مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
21
معجم فقه الجواهر
على الكفن خصوصاً القميص والعمامة . 4 / 175 - 176 8 - حكم التحنيط مع عدم التمكّن من الكافور : [ عند الضرورة ] عقلًا أو شرعاً [ يدفن بغير كافور ] قطعاً كما هو واضح ، ولا بدل له شرعاً ، بل قد يظهر من المحكيّ عن التذكرة الإجماع عليه . 4 / 188 تحنيك - تحنيك المولود بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام : ولادة / 5 ( 31 / 252 - 253 ) تحيّز - فرار المتحيّز إلى فئة في الجهاد : جهاد / رابعاً 7 ج ( 21 / 58 - 60 61 ) تخاير - سقوط خيار المجلس بالتخاير : خيار المجلس / 5 ب ( 23 / 14 - 17 ) تخشّع 1 - استحباب الاتّعاظ بالموت والتخشّع عند تشييع الميّت : جنازة / ثالثاً 2 د ( 4 / 270 ) 2 - التخشّع في الصلاة : صلاة / تاسعاً 1 أصلاة / تاسعاً 1 ج صلاة / تاسعاً 1 د ( 10 / 345 - 325 389 ) صلاة / تاسعاً 2 ب صلاة / تاسعاً 2 ج صلاة / تاسعاً 2 و ( 11 / 85 - 86 93 ) تخلّل انظر : تخليل تخلّي أوّلًا : كيفيّة التخلّي : 1 - ستر بشرة العورة : [ يجب فيه ( التخلّي ) ستر ] بشرة [ العورة ] عن الناظر المحترم . 2 / 2 وانظر أيضاً : عورة / ثانياً 1 أ ( 2 / 2 - 6 ) 2 - استقبال القبلة واستدبارها في التخلّي : [ يحرم ( حال التخلّي ) استقبال القبلة واستدبارها ] عيناً أو جهةً ، والمرجع فيهما العرف ، فالاستقبال في الجالس والواقف بمقاديم البدن ، بل الظاهر تحقّقه ولو مع انحراف الوجه ، والمستلقي كالمحتضر ، وعكسه المكبوب ، وفي المضطجع بوضع رأسه في المغرب ورجليه في المشرق وبالعكس ، والاستدبار بالمآخير ، فما وقع من بعضهم من التردّد في ذلك في غير الجالس والواقف استقبالًا واستدباراً سيّما مع عدم العجز ، ضعيف . ويظهر من المقداد في التنقيح أنّ المحرّم إنّما هو الاستقبال بالفرج دون الوجه والبدن ، فمن بال مستقبلًا وحرف ذكره عنها لم يكن عليه بأس ، وفيه أنّ المفهوم من النصّ عرفاً خلاف ما ادّعاه . ثمّ إنّ الظاهر عدم دخول ما جعله الشارع قبلة في بعض الأوقات ، كجعل ناصية الدابّة مثلًا قبلة للراكب ونحو ذلك ، وكذا ما بين المشرق والمغرب وإن جعله قبلة في نحو التحيّر . [ ويستوي في ذلك الصحارى والأبنية ] كما هو